العلامة الحلي
183
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنها عبادة تتغير بالسفر والحضر ، فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر ، كان الاعتبار بحكم الحضر ، كالصلاة إذا تلبس في الحضر ثم سارت السفينة ، فإنه يتم صلاة حاضر ( 1 ) . وقال أبو حنيفة ، والثوري : يتم مسح مسافر ( 2 ) ، لقوله عليه السلام : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) ( 3 ) وهذا مسافر . ولو ابتدأ المسح في السفر ثم أقام ، فإنه يتم مسح مقيم عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، لأنها عبادة تتغير بالحضر والسفر ، فإذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة ( 4 ) . وقال المزني : إذا مسح يوما وليلة في السفر ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين ، وهو ثلثا يوم وليلة ، وإن مسح يومين ، وليلتين في السفر ثم أقام مسح ثلث يوم وليلة ( 5 ) ، لأنه لو مسح في السفر ثم أقام في الحال مسح يوما وليلة ، وذلك ثلث ما كان له مسحه ، كذا هنا إذا مضى بعض المدة ينبغي أن يمسح ثلث ما بقي له . وإذا نزع الخفين أو أحدهما ، وهو على طهارة ، إما قبل انقضاء المدة
--> ( 1 ) الأم 1 : 35 ، المجموع 1 : 488 ، الوجيز 1 : 24 ، مغني المحتاج 1 : 64 - 65 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، المغني 1 : 328 ، الشرح الكبير 1 : 190 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 1 : 103 - 104 ، الهداية للمرغيناني 1 : 29 ، الكفاية 1 : 137 ، اللباب 1 : 39 ، المجموع 1 : 488 ، فتح العزيز 2 : 400 ، المغني 1 : 328 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 232 / 276 ، سنن النسائي 1 : 84 ، سنن ابن ماجة 1 : 184 / 556 ، سنن الدارمي 1 : 181 ، سنن البيهقي 1 : 276 ، سنن الدارقطني 1 : 197 / 18 ، مسند حميدي 1 : 207 / 434 . ( 4 ) مختصر المزني : 9 ، المجموع 1 : 489 ، فتح العزيز 2 : 401 ، الوجيز 1 : 24 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، المبسوط للسرخسي 1 : 104 ، اللباب 1 : 39 ، المغني 1 : 329 ، الشرح الكبير 1 : 190 . ( 5 ) المجموع 1 : 490 ، فتح العزيز 2 : 401 ، المهذب للشيرازي 1 : 27 .